فى فتاوى تنقيح الحامدية ما نصه سئل فى رجل أحدث فى داره طبقة وقصرا لهما شبابيك وباب وأحدث مشرفة أيضا وصار يشرف من ذلك كله على حريم جاره ومحل جلوسهن وقرارهن إذا صعد لذلك وطلب الجار سد الشبابيك والباب ومنعه من الصعود للمشرفة.
فهل يجاب.
الجار إلى ذلك الجواب نعم - انتهى - وفى التنوير وشرحه ما نصه (ولا يمنع الشخص من تصرفه فى ملكه إلا إذا كان الضرر بجاره ضررا بينا فيمنع من ذلك.
وعليه الفتوى.
بزازيه واختاره فى العمادية وأفتى به قارئ الهداية حتى يمنع الجار من فتح الطاقة.
وهذا جواب المشايخ استحسانا) .
وفى رد المحتار ما نصه (وفى المنح عن المضمرات شرح القدورى.
إذا كانت الكوة للنظر وكانت الساحة محل الجلوس للنساء يمنع.
وعليه الفتوى) انتهى.
ومن ذلك يعلم أنه متى كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال يجبر ذلك الرجل على سد نوافذه وشبابيكه المذكورة بالطريق الشرعى حيث كان الضرر بينا والضرر البين يزال.
والله تعالى أعلم بحقيقة الحال
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)