الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للميت المذكور وارث غير بنته وابني شقيقه فإن تركته تقسم عليهم على النحو التالي:
لبنته النصف فرضا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها في درجتها؛ قال الله تعالى في إرث البنات: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}،
ولابني شقيقه النصف الآخر تعصيبا؛ لما جاء في الصحيحين مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وأصل التركة من اثنين، وتصح من أربعة؛ فيقسم المال على أربعة أسهم، تأخذ البنت نصفها: سهمين، ويأخذ كل واحد من ابني الشقيق سهم. وللتوضيح انظر الجدول التالي:
| أصل التركة 2 | 4 |
| بنت 1 | 2 |
| ابنا الشقيق 2 | 2 |
والله أعلم.