عنوان الفتوى: مات عن بنت وابني شقيق

2014-11-11 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من الرجال: (ابن أخ شقيق) العدد اثنان. للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد واحدة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن للميت المذكور وارث غير بنته وابني شقيقه فإن تركته تقسم عليهم على النحو التالي:
لبنته النصف فرضا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها في درجتها؛ قال الله تعالى في إرث البنات: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}،
ولابني شقيقه النصف الآخر تعصيبا؛ لما جاء في الصحيحين مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وأصل التركة من اثنين، وتصح من أربعة؛ فيقسم المال على أربعة أسهم، تأخذ البنت نصفها: سهمين، ويأخذ كل واحد من ابني الشقيق سهم. وللتوضيح انظر الجدول التالي:

أصل التركة   2 4
بنت             1 2
ابنا الشقيق   2 2

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت