عنوان الفتوى: حكم اشتراط غرامة التأخير في عقد الإيجار المنتهي بالتمليك

2014-11-12 00:00:00
أقوم باستئجار سيارات عن طريق البنك مع الوعد بالتمليك، ثم أقوم بتأجيرها بمبلغ أعلى للعمل بها مع وعد المستأجر عند تمام المبلغ المتفق عليه بيني وبين المستأجر في المدة المحددة، وبعد انتقال ملكية السيارة من البنك إلى ملكيتي أقوم بإعطائه إياها دون اشتراط، أي غرامات تأخير عن السداد، علما بأن البنك اشترط علي عدم تأجيرها. وتبين لي من خلال موقعكم بعد أن وقعت الكثير من العقود مع البنك أن وجود غرامة التأخير لا تجوز وأن العقد فاسد، فما العمل؟ علما بأنني لا أتأخر عن السداد حتى لو تأخر علي من قمت بتأجيره. وكذلك تبين لي عدم جواز تأجيرها في حال وجود شرط، ولا طاقة لي في شراء ما قمت باستئجاره للخلاص من عقودي مع البنك، ولو أردت شراء السيارة المستأجرة من البنك فإن البنك يأخذ فائدة السنة كاملة دون إنقاص.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمسألة اشتراط غرامة عند التأخر في سداد الأجرة لا يجوز، وكذلك مخالفتك لشرط المؤجر في تأجير السيارة لغيرك, فاسع في إبطال هذين الشرطين، أو افسخ العقد إن استطعت، فإن لم تستطع فامض فيه، واحرص على عدم التأخر في الدفع، ويسعك في هذه الحال تأجير السيارات عملا بقول من يرى من الفقهاء جواز ذلك حتى لو شرط المؤجر على المستاجر استيفاء المنفعة بنفسه، كما بينا في الفتوى رقم: 149101.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت