عنوان الفتوى: الصلاة في مسجد بقبلته مقبرة

2003-01-14 00:00:00
ماحكم الصلاة في مسجد توجد بقبلته مقبرة، لا يوجد حاجز يفصل بينهما، والمسجد باسم رجل صالح مدفون بالمقبرة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت القبور خارج المسجد سواء كانت عن يمينه أو شماله أو أمامه فإن ذلك لا يؤثر على مشروعية الصلاة فيه وصحتها، وجدار المسجد كاف للفصل بينه وبين المقبرة.
أما إذا كان القبر داخل المسجد وإن حوط بجدار فلا تشرع الصلاة فيه، كما هو مبين في الفتوى رقم:
4527 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت