عنوان الفتوى: التركة توزع بين الابنين والبنت فقط

2014-11-13 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد: 2 (ابن ابن) العدد: 4 (أخ شقيق) العدد: 4 (ابن أخ شقيق) العدد: 10 (ابن عم شقيق) العدد: 4 - للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد: 1 (بنت ابن) العدد: 2 (أخت شقيقة) العدد: 4

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر: فإن التركة توزع بين الابنين, والبنت؛ للذكر مثل حظ الأنثيين, لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، وتقسم هذه التركة على (5) أسهم؛ لكل ابن سهمان, وللبنت سهم واحد.

أما بقية قرابة الميت: فإنهم لا يرثون.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية، وبالتالي؛ فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية، كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف: أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت