عنوان الفتوى: حكم الحديث الجماعي المختلط عبر الإنترنت

2014-11-15 00:00:00
هل يجوز أن أتحدث في مجموعة قروبات مختلطة نساء ورجال وهي محترمة سواء كنت ولدا أو بنتا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا بالفتوى رقم: 246250، ضوابط التواصل الشبكي بين الجنسين، ومع هذا فلو أن هذه الضوابط التُزمت بقي الأولى والأورع عدم التواصل مع ذلك.

وراجعي للفائدة الفتويين التالية أرقامهما: 154615، 174081.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت