الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا بالفتوى رقم: 246250، ضوابط التواصل الشبكي بين الجنسين، ومع هذا فلو أن هذه الضوابط التُزمت بقي الأولى والأورع عدم التواصل مع ذلك.
وراجعي للفائدة الفتويين التالية أرقامهما: 154615، 174081.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)