الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا حكم البقشيش في الفتوى رقم: 235588، أما عن الجزئية المسؤول عنها هنا فنقول: إن كان يغلب على ظنك أنه لو علم ذلك الشخص بأخذك إكرامية من قبل لما طابت نفسه بإعطائك إكرامية أخرى، فعليك رد ما دفعه ذلك الشخص إليك؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد وغيره.
وعلى ذلك يلزمك الاجتهاد في رد إكراميته إليه، فإن عجزت فأخرجها في وجوه البر. وانظر الفتوى رقم: 105407.
، وراجع بشأن ضوابط الإقامة في بلاد الكفار فتوانا رقم: 144781، وإحالاتها.
والله أعلم.