الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج كسائر الديون، فإذا توفي قبل أدائه أخذ من ماله قبل إخراج الوصايا ـ إن كانت ثمة وصايا ـ وقبل توزيع التركة على مستحقيها،
فإن لم يكن له مال فلا يلزم أولاده قضاء ذلك الدين، لكنه يستحب لهم استحبابا أكيدا؛ لأن هذا من أعظم البر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال نفس ابن آدم معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الترمذي وأحمد. وانظر الفتويين التاليتين أرقامهما: 60004 - 116777.
والله أعلم.