الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، فإن وافق وليها على تلك الخطبة، وأقرت أباها، فقد تمت الخطبة فلم يجز التقدم لخطبتها، والكلام مع وليها بخصوص ذلك، وأما إن كانت الفتاة لم تقبل بالخاطب ـ حال كونها بالغة عاقلة ـ فلا حرج عليك في خطبتها؛ لأن الخطبة على الخطبة تحرم عند ركون المرأة للخاطب، أما إذا لم تركن إليه فلا تحرم الخطبة، وانظر الفتوى رقم: 65032، والفتوى رقم: 102150.
ومع هذا كله، فإن لم يكن لديك قدرة مالية على الزواج، وربما طال الانتظار حتى يتم ذلك، فلا ننصحك بالتقدم لخطبتها والكلام مع وليها بخصوص خطبتها، فقد لا يوافق فتقع في شيء من الحرج من هذه الجهة، وربما يوافق ولكن يطول أمد الخطبة، وطول أمد الخطبة سبب لحصول شيء من المشاكل، وفي هذا حرج من جهة أخرى.
وننبهك إلى أن تستحضر دائما أن هذه الفتاة أجنبية عنك، وأنه لا يجوز للمسلم إقامة علاقة عاطفية مع امرأة أجنبية، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 30003، والفتوى رقم: 4220، والفتوى رقم: 5707.
والله أعلم