عنوان الفتوى: شروط جواز تسديد الدين بعملة أخرى

2003-01-16 00:00:00
كيف يرد الشخص مبلغا ماليا استدانه في سنوات السبعينات وبالعملة الفرنسية وأراد إرجاعه بالعملة الجزائرية هل بسعر صرف ذلك الوقت أم بسعر صرف الوقت الحالي ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج على من استدان مالاً من عملة أن يسدده من عملة أخرى بشرط أن لا يحصل الاتفاق على هذا عند عقد الاقتراض، فإذا اتفقا لاحقاً على التسديد بعملة أخرى فيشترط ألا يفترقا وبينهما شيء؛ بل يتم السداد في الحال، كما سبق بيان هذا في الفتوى رقم:
18212 - والفتوى رقم: 5610.
ويكون التسديد بسعر الصرف في وقت التسديد ما لم يتنازل أحد الطرفين عن حقه ويقبل بغيره.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت