الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على من استدان مالاً من عملة أن يسدده من عملة أخرى بشرط أن لا يحصل الاتفاق على هذا عند عقد الاقتراض، فإذا اتفقا لاحقاً على التسديد بعملة أخرى فيشترط ألا يفترقا وبينهما شيء؛ بل يتم السداد في الحال، كما سبق بيان هذا في الفتوى رقم:
18212 - والفتوى رقم: 5610.
ويكون التسديد بسعر الصرف في وقت التسديد ما لم يتنازل أحد الطرفين عن حقه ويقبل بغيره.
والله أعلم.