عنوان الفتوى: حُكمُ الحنث في يمين الطلاق

2014-11-20 00:00:00
قلت لزوجتي: عليّ الطلاق أن أفعل معكِ كذا. ولم أفعل هذا الشيء، وليس لي أي نية للطلاق، وهذا الحلف ذلة لسان، فما حكم الشرع في هذا؟ وجزاكم الله كل خير.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالذي عليه جماهير أهل العلم أنّ من حلف بالطلاق وحنث في يمينه وقع طلاقه؛ سواء قصد إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد، ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أنّ الحلف بالطلاق، وتعليقه بقصد التأكيد أو التهديد، ونحوه، لا يقع بالحنث فيه طلاق، ولكن تلزم الحالف كفارة يمين. والمفتى به عندنا: هو القول الأول، وانظر الفتوى رقم: 11592.

وعليه؛ فالمفتى به عندنا: أنّك إذا حنثت في يمينك طلقت زوجتك، ويحصل الحنث بعدم فعلك ما حلفت عليه في الزمن الذي عينته في اليمين، أو بفوات آخر زمان الإمكان -وهو موت أحدكما- إن كنت لم تعين زمنًا للفعل، وانظر الفتوى رقم: 203128.

أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: فلا يقع الطلاق بحنثك في اليمين، ولكن تلزمك كفارة يمين.

وقولك إنّ ما تلفظت به كان زلة لسان، إن كان المقصود منه أنّك لم تنو طلاقًا، فالجواب عنه ما سبق، وأما إن كان قصدك أنّك لم تقصد التلفظ به أصلًا، ولكن سبق لسانك إليه، فالراجح حينئذ: عدم وقوع الطلاق مطلقًا؛ قال ابن قدامة -رحمه الله-: "قال أبو بكر: لا خلاف عن أبي عبد الله، أنه إذا أراد أن يقول لزوجته: اسقيني ماء. فسبق لسانه فقال: أنت طالق، أو: أنت حرة. أنه لا طلاق فيه" المغني لابن قدامة (7/ 386) وانظر الفتوى رقم: 53964.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 949
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 645
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 620
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 949
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 645
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت