الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أعطاه شخص ما والد أو غيره مالا لغرض معين كتسديد رسوم الجامعة، ونحوها، فلا يجوز له صرفه في غير ذلك، وراجع الفتوى رقم: 164233، وحيث تكفل شخص آخر بدفع الرسوم، فيجب رد المال إلى من أعطاه له، وراجع الفتوى رقم: 47942.
وانظر للفائدة الفتويين: 190089، 65678, وإحالاتهما.
والله أعلم.