الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن قتل زانياً غير محصن، فإنه يقتص منه إلا أن يعفو أولياء الدم، وإن كان محصناً فيطالب القاتل بالبينة على أن الزاني ارتكب الزنا مختاراً، فإن أقام البينة أمام القضاء الشرعي فلا يلزمه شيء، ومن حق القاضي الشرعي تعزيره لافتياته على السلطان في إقامة الحدود، فإن لم يقم بينة على ذلك، فإنه يقتص منه إلا أن يعفو ولي المقتول، كما هو مبين في الفتوى رقم: 18606.
والله أعلم.