الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط لجواز تحويل العملات: أن يتحقق التقابض المعتبر شرعًا في عملية التحويل، فإن لم يتحقق فلا يجوز ذلك. وراجع بشأن التقابض في صرف العملات الفتوى رقم: 71072، وما أحيل عليه فيها.
ثم إنه لا ينبغي التعامل عمومًا مع البنك الربوي ولو في معاملات مشروعة، إلا لحاجة ومع عدم وجود بنك إسلامي يقوم بتلك المعاملات. وانظر الفتوى رقم: 111345، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.