عنوان الفتوى: حكم بقاء الكتابية على دينها بعد زواجها من مسلم

2014-11-26 00:00:00
رجل تزوج بكتابية، ولم يخش الفتنة في دينه، ولكن هذه المرأة لم تدخل في الإسلام فما حكم ذلك؟.

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت هذه المرأة على دين من أديان أهل الكتاب حقيقة، وكانت عفيفة حين زواجه منها، فالزواج صحيح؛ لأن الزواج من الكتابية يصح بهذين الشرطين كما بينا في الفتوى رقم: 7819، وانظر أيضا الفتوى رقم: 23317.

وعلى تقدير صحة الزواج فلا يضر كون الزوجة باقية على دينها ولم تدخل الإسلام، فهذا لا تأثير له، والأولى بالمسلم أن يتزوج مسلمة صالحة كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 5315.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حكم خروج البنت عن طاعة أبيها وتزوجها من نصراني 403
حكم نكاح فتاة من الطائفة الإسماعيلية 648
الزواج من الكتابية التي لا وليّ لها من أهل دِينها، وماذا يشترط في الشهود؟ 435
واجب الزوجة تجاه زوجها الذي تزوج امرأة نصرانية غير ملتزمة 397
واجب الزوجة تجاه زوجها الذي تزوج امرأة نصرانية غير ملتزمة 10118
الزواج من امرأة نصرانية لا تؤمن ببعض معتقداتهم 409
حكم زواج المسلمة من نصراني صوريا لمصلحة 434
زواج المسلم من امرأة على غير دينه بين الإباحة والحرمة 373
حكم خروج البنت عن طاعة أبيها وتزوجها من نصراني 403
حكم نكاح فتاة من الطائفة الإسماعيلية 648
الزواج من الكتابية التي لا وليّ لها من أهل دِينها، وماذا يشترط في الشهود؟ 435
واجب الزوجة تجاه زوجها الذي تزوج امرأة نصرانية غير ملتزمة 397
واجب الزوجة تجاه زوجها الذي تزوج امرأة نصرانية غير ملتزمة 10118
الزواج من امرأة نصرانية لا تؤمن ببعض معتقداتهم 409
حكم زواج المسلمة من نصراني صوريا لمصلحة 434
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت