عنوان الفتوى: الورثة هم: الزوج والابن فقط

2014-11-27 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ، للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد: 1 (أخ شقيق) العدد: 2 (عم ( شقيق للأب ) العدد: 2 (ابن عم شقيق) العدد: 2 (زوج) ، للميت ورثة من النساء: (أخت شقيقة) العدد: 1 ، معلومات المفقودين في أقارب الميت هي: أحد الأعمام فُقد منذ 20 سنة بسبب ظروف نفسية سيئة.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا من ذكر: فإن لزوجها الربع فرضًا لوجود فرع وارث، قال الله تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } [النساء: 12]، والباقي لابنها تعصيبًا؛ لقول النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

ولا شيء لبقية الورثة المذكورين؛ لأنهم محجوبون بالابن حجب حرمان، فتقسم التركة على أربعة أسهم؛ للزوج: ربعها (سهم واحد)، وللابن الباقي (ثلاثة أسهم)، وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 4
زوج 1
ابن 3

والله تعالى أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت