الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن تركة الميت تقسم بعد موته على الهيئة التي وجدت عليها؛ إلا إذا تعلق بها حق الغير كالديون ونحوها، فيجب أولاً توفية الحقوق المتعلقة بالتركة، ومن ثم تتم قسمتها.
وبناء على ذلك، فإذا أثبت أخوكم أنه أعطى والدكم المال الذي ذكره على جهة القرض، ولم تكن هنالك بينة على أن الوالد قد أعاد إليه قبل موته ما اقترض منه فإن له حق المطالبة به من التركة، أما إذا لم يثبت ذلك، أو أثبت أنه أعطاه له بصورة الهدية أو الهبة، فلا حق له في المطالبة به.
وما بقي بعد استيفاء الحقوق المتعلقة بالتركة، يقسم على الورثة حسبما ورد في الشرع الحنيف المطهر، ولمعرفة المزيد عن حكم قسمة الوالد تركته قبل وفاته فتنظر الفتوى رقم 23513 16216
والله أعلم.