عنوان الفتوى: حكم حجاب المرأة أمام من تخشى منه الفتنة من محارمها

2014-11-27 00:00:00
أنا متزوج حديثا في بلد أوروبي، لزوجتي ابن أخت وهو بنفس عمرها تقريبا، ويريد الدراسة في الخارج عندنا، ومن المعروف أن الشاب يعتبر من محارمها، ولكن كانت بينهم صداقة عميقة لدرجة أنه لا يعتبرها خالته، وعرفت من زوجتي أن أهلها وأهله لاحظوا عمق العلاقة سابقا وحذروهما أكثر من مرة من التلاقي وعدم المزاح، فمنذ علمت أنه ينوي القدوم إلينا قررت منع زوجتي من الخلوة به، وقررت إجبارها أن تتحجب، هل قراري خاطئ؟ فهو بدافع الغيرة ومنع الفتنة، وخصوصا أنه سيكون في بلد أوروبي.

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان حال هذا الشاب مع خالته على ما ذكرت، فأنت مصيب في إلزام زوجتك بأن تعامله معاملة الأجنبي، بل يجب عليك إلزامها بذلك، ويجب عليها طاعتك فيه، فقد ذكر أهل العلم أن من وجدت منه ريبة في تعامله مع محرم من محارمه أنه لا يجوز لها أن تضع حجابها عنده أو تمكنه من الخلوة بها؛ وسبق أن بينا ذلك بالفتوى رقم: 36969.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت