عنوان الفتوى: كفارة الحنث في يمين الطلاق

2014-11-30 00:00:00
جزاكم الله خيرا على الفتوى رقم: 269686. لقد ساعدتني ـ جزاك الله خيرا ـ يا شيخ حيث وجدت أن بعض الشافعية يرى أن لفظ (علي الطلاق) اسم فعل أمر بمعنى يلزمني, فإذا قال الرجل علي الطلاق ما أنت خارجة فإن معنى ذلك يلزمني الطلاق، وعليه فإن الشافعية يقولون بعدم وقوع الطلاق بهذا اللفظ؛ لأنه وعد وليس طلاقا، فسوف أعمل به إن شاء الله. لكن احتياطيا أريد أن أكفر كفارة يمين: 1- هل يمكن إخراج كفارة اليمين في أي وقت باعتبار (علي الطلاق إذا لم تكن نية طلاق فهي يمين) أصبح يمينا يحنث ثم يكفر في أي وقت. 2- أم أن الكفارة حتى لو كان يمينا إذا لم تخرج في الوقت الصحيح يقع طلاق، حتى لو لم تكن نية طلاق؛ لأني سمعت مفتيا يقول إذا لم تكفر يقع الطلاق. 3- يعني هل يكفر قبل حدوث المحلوف عليه أم بعده؟ وهل يقع طلاق إذا لم يكن وقت التكفير صحيحا عموما لأي حلف بعلي الطلاق، أم أنه يتحول يمينا ويظل دينا إلى أن يكفر عنه صاحبه في أي وقت يتيسر له؟ وهل ذلك فيه خلاف بين المذاهب؟ 4- لم أكفر حتى الآن وحضرت السيدة موضع الشك في الحلف في

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالذي عليه جماهير أهل العلم أنّ من حلف بالطلاق وحنث في يمينه وقع طلاقه، ولم نقف على القول المذكور المنسوب لبعض الشافعية في سياق اليمين، لكنّ شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ومن وافقه، يرى أنّ الحلف بالطلاق وتعليقه بقصد التأكيد أو التهديد ونحوه لا يقع بالحنث فيه طلاق، ولكن تلزم الحالف كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وإذا عملت بقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فلك أن تكفّر كفارة يمين ولا يقع الطلاق بحنثك، سواء أخرجت الكفارة أم لم تخرجها، لكنها تكون ديناً عليك، والكفارة يصحّ إخراجها قبل الحنث أو بعده، وانظر الفتوى رقم: 268000.
وإذا كنت حلفت على عدم دخول المرأة الشقة فلا تحنث بمجيئها عند البيت دون دخولها الشقة.
وننصحك أن تعرض عن الوساوس ولا تلتفت إليها، فإنّ مجاراة الوساوس تفضي إلى شر وبلاء، والإعراض عنها خير دواء لها. 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 619
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت