عنوان الفتوى: لا يلزم إخبار المشتري بأصل الثمن في بيع المساومة

2014-12-01 00:00:00
أنا صاحب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالصورة المذكورة من بيع المساومة، ولا يلزم إخبار المشتري فيها بأصل الثمن الذي اشتريت به، ولا يلزمك أن تعيد إليه شيئًا من الثمن. ودفع الفاتورة إليه لا لإثبات حقيقة أصل الثمن، بل لغرض آخر، فلا غش في ذلك، لا سيما وذلك حصل بعد إتمام الصفقة، كما يمكنك إعلامه بأن ما أثبت في الفاتورة هو الثمن قبل الخصم دفعًا لما تجده في نفسك من ريبة.

وأما سؤالك: ماذا يترتب على المعاملات السابقة التي قلنا لك بعدم جوازها: فإن كنت تقصد مزاولتك لمهنة التجارة مع مخالفتك للقوانين التي تمنع مزاولة تلك المهنة دون تصريح، وهل يلزمك إعادة هامش الربح لمن بعته السلع حينئذ؟ فالجواب: أنه لا يلزمك ذلك، لكن عليك الكف عن مخالفة تلك القوانين المنظمة، وإذا كان للجهات المسئولة حق بسبب تلك المخالفة فعليك دفعه إليها ما لم تبرئك منه.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت