الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حث الشرع الحكيم على اختيار ذات الدين زوجة كما في الحديث المتفق عليه: فاظفر بذات الدين ترتب يداك. والزواج من المرأة غير المحجبة لا يخلو من محاذير، وقد بينا حكم الزواج من امرأة غير محجبة بالفتوى رقم: 27982، فإن غلب على ظنك أن لا ترتضي هذه المرأة المذكورة ارتداء الحجاب فلا ننصحك بالزواج منها، بل ابحث عن غيرها ممن ترتضي الستر، وما المانع من أن توثق زواج هذه، وإذا سئلت ما إن كانت لك زوجة سابقة أن تستخدم المعاريض، فتنفي أن لك زوجة، تعني في البلد الذي تقيم فيه، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب، وهي تستخدم للحاجة، وانظر الفتوى رقم: 7758.
وفي نهاية المطاف إن لم تجد امرأة محجبة للزواج منها، وكنت في حاجة إلى الزواج من المرأة غير المحجبة لتعف نفسك فلا حرج عليك في ذلك ـ إن شاء الله ـ واجتهد في سبيل تربيتها على الدين والإيمان ليسهل عليها الاستجابة لأمر الله تعالى ولبس الحجاب، وأما هل يأثم الزوج إذا كانت زوجته متبرجة، فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 194101.
والله أعلم.