عنوان الفتوى: الذهب يوزع على جميع الورثة كغيره من الأموال ولا تختص به البنات

2014-12-01 00:00:00
توفيت أختي قبل 4 سنوات تقريبا، وقد كانت متزوجة ولديها طفلتان، وتركت ذهبا، ونحن محتفظون به منذ وفاتها إلى الآن، ولم نزك منه. سؤالي: ماذا يجب أن نفعل بهذا الذهب؟ وهل يجوز الاحتفاظ به لابنتيها إلى حين بلوغهما سن الرشد؟ وإن كان هذا الذهب يورّث من بعدها فكيف تكون القسمة؟ ومن يرثها إن كان لديها أمها وزوجها وابنتين وأختين؟ وشكر الله لكم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالذهب الذي تركته أختك يعتبر من جملة التركة، ويقسم بين الورثة القسمة الشرعية، ولا تختص به ابنتاها، بل هو حق لكل الورثة، وكل واحد منهم يأخذ منه نصيبه الشرعي في الميراث، ومن رضي منهم بأن يتنازل عن نصيبه للبنتين وكان بالغا رشيدا فله ذلك، وإذا مضت سنوات قبل قسم التركة، فمن كان من الورثة قد بلغت حصته من الذهب نصابا بمفردها أو بضمها إلى أموال أخرى لديه من نقود أو عروض تجارية وحال عليها الحول ابتداء من تملكها بموت المورث، وجب عليه إخراج الزكاة، ويكون ذلك عن قيمة نصيبه في كل سنة بمفردها، والنصاب ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب، والقدر الواجب إخراجه زكاةً هو ربع العشر، وانظري الفتوى رقم: 139568.
وأما كيفية قسمته بين الورثة فالمعلومات التي ذكرتيها غير كافية لبيان كيفية قسمته بينهم، وإذا كنت حريصة على معرفة كيفية القسمة فأدخلي السؤال عن طريق الرابط أدناه حتى يتم تحديد الورثة بشكل لا لبس فيه.

http://www.islamweb.net/merath/index.php

والله تعالى أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت