المقرر فى فقه الحنفية أن النذر يجب الوفاء به مادام قد استوفى شروط المنصوص عليها فى كتب الفقه لجنس المنذور له.
فما نذر لطعام الفقراء لا يجوز صرفه إلا للفقراء - أما صرفه إلى غير جنس المنذور لهم فلا يجوز شرعا، وإن كان لا يتعين بالفقير ولا بالزمان ولا بالمكان.
وعلى هذا ففى الحادثة موضوع السؤال لايجوز شرعا للسائل أن يبيع العجل المنذور للفقراء وشراء عجل آخر بثمن أقل ودفع الفرق بين الثمنين فى بناء المسجد - بل يتعين على السائل أن يذبح العجل المنذور ويطعم به الفقراء وفاء بنذره، أو يعطى الفقراء كل قيمته، لقول الله عز وجل وعلا فى محكم كتابه {وليوفوا نذورهم} الحج 29، ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)