الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن تركته لأخيه الشقيق وأختيه الشقيقتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة { ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ... } {النساء:176}، ولا شيء لأبناء الإخوة لأن ابن الأخ لا يرث مع وجود الأخ الشقيق أو الأخ من الأب، بل يُحجبُ به حجب حرمان، ولا شيء لأبناء الأخوات لأن ابن الأخت ليس من الورثة أصلا، بل من ذوي الأرحام، فتقسم التركة المشار إليها على أربعة أسهم، للأخ الشقيق سهمان، ولكل أخت شقيقة سهم واحد.
والله تعالى أعلم.