عنوان الفتوى: الإمساك أم الطلاق للزوجة التي تسيء عشرة زوجها وأهله؟

2014-12-02 00:00:00
لقد طعنت زوجتي أمي في شرفها، وقالت عنها إنها على علاقة بصديق لي يكبرني سناً، وإن والدتي تلقت منه ورقة عندما كنا سوياً أنا وزوجتي ووالدي وأمي في نزهة بسيطة بأحد المولات، ولقد تم عمل مجلس عرفي بين الأهلين وتمت بعدها المصالحة بين زوجتي وأمي. ولكن يبقى الوضع محتقناً.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الحال كما ذكرت فلا لوم عليك في طلاق امرأتك، لكن الأولى ألا تيأس من استصلاحها، وأن تسعى في الإصلاح بينها وبين والديك، فإذا صبرت عليها وأخذت بأسباب الإصلاح، فلعل الله أن يجعل لك فيها خيراً، قال تعالى : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}، 
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا آخَرَ. رواه مسلم. قال النووي ـ رحمه الله ـ: أَيْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُبْغِضَهَا، لِأَنَّهُ إِنْ وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا يُكْرَهُ وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا مَرْضِيًّا بِأَنْ تَكُونَ شَرِسَةَ الْخُلُقِ لَكِنَّهَا دَيِّنَةٌ أَوْ جَمِيلَةٌ أَوْ عَفِيفَةٌ أَوْ رَفِيقَةٌ بِهِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. اهـ
وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت