الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا اشترط أخوك ذلك أو اشترطته أنت على نفسك، ووافق عليه أخوك فهو ربا قلَّ أو كثر سواء حددته أو حدده هو، لأن كل "كل قرض جر نفعاً فهو ربا"، أما إذا لم يكن مشروطاً لا منك ولا منه، فإنه لا بأس به لأنه من حسن القضاء، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: 15844 - والفتوى رقم: 20260.
والله أعلم.