الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أنه يباح الفطر للمريض الذي يتضرر بالصوم بأن يؤخر الصوم شفاءه أو يزيد في مرضه، وعليه أن يقضي عدد ما أفطر من أيام رمضان عند التمكن من ذلك، لقول الله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة:184].
وإن قرر الطبيب الثقة بأن مرضك لا يرجى برؤه، لزمك أن تخرج عن كل يوم كفارة، وهي إطعام مسكين مداً من طعام، وهو ما يعادل 750 جراماً ولا قضاء عليك.
والله أعلم.