الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان من المصاريف مستحقًّا عن التسجيل والتمكين من حضور المحاضرات فيجب عليك سداده ولو تركت الدراسة بعد ذلك؛ حيث إنك قد استوفيت المنفعة المقابلة لتلك المصاريف، وذلك بالتسجيل والتمكن من الحضور. أما ما يدفع من المصروفات لأجل الامتحان وإصدار الشهادة فلا يلزمك سداده. وانظر للفائدة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 100899، 179997، 178651.
وأما بخصوص غرامة التأخير: فقد بينا في الفتوى رقم: 273661، وإحالاتها: أن غرامة التأخر في دفع المصاريف ربا محرم، فلا يلزمك دفعها شرعًا.
والله أعلم.