عنوان الفتوى: هل يلزم الكافر أن يغتسل إذا أسلم

2014-12-15 00:00:00
قرأت في موقعكم في فتوى أن الراجح وجوب الغُسل على المرتد للعودة إلى الإسلام مطلقا، فهل تجب هذه الفتوى في حقي كونها أول واحدة قرأتها؟ وفي أخرى أن الغُسل يجب في حال قام الإنسان بما يوجب الغُسل فقط، أفيدوني بارك الله فيكم، وشكرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالذي استقرت عليه الفتوى في موقعنا هو أن الغُسل لا يجب على الكافر إذا أسلم إلا إذا كان ارتكب حال كفره ما يوجب الغُسل، والغُسل بكل حال احتياطا أفضل، ولتنظر الفتوى رقم: 147945، وهذه المسألة كغيرها من المسائل التي تنازع فيها أهل العلم، والواجب على العامي فيها أن يقلد من يثق بعلمه وورعه من العلماء، وقد بينا ما يجب على العامي فعله عند اختلاف الفتوى في فتوانا رقم: 120640.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت