الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخطبة وعد بالزواج ، ويجوز لكل من الطرفين فسخها للمصلحة، وانظر الفتوى رقم: 7237.
فإن كنت اطلعت على عيب في خلق خطيبتك أو دينها، فلا حرج عليك في فسخ الخطبة، لكن ليس لك الدعاء عليها لمجرد وقوعها في معصية من غير أن يقع عليك ظلم منها، واعلم أنّ وصف إقامة المخطوبة علاقة غير مشروعة بالخيانة للخاطب وصف غير سائغ، فقد يوهم أن هذه العلاقات المحرمة إنما تستبشع من حيث كونها خيانة للخاطب، وذلك مفهوم مخالف للشرع، وانظر الفتوى رقم: 15726، ثم اعلم أنّ الخاطب قبل أن يعقد على مخطوبته ليس له عليها حقوق كحقوق الزوج، ولكن حكمه حكم الرجال الأجانب، وراجع في حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته الفتوى رقم: 8156.
والله أعلم.