الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد إلى أن مسح الأذنين في الوضوء ليس بفرض، وإنما هو سنة.
وعلى هذا، فلا حرج على السائلة في ترك المسح على أذنيها في الوضوء إذا ثبت لديها حصول ضرر بذلك، لقول الله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [الحج:78].
وذهب الحنابلة في المعتمد من مذهبهم إلى وجوب مسح الأذنين، ويشهد لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الأذنان من الرأس" رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
وعليه، فإن تضررت بالمسح عليهما لزمك التيمم عنهما، وذلك أن تغسلي ما صح من أعضاء الوضوء، ثم تيممي بدلاً عن مسح الاذنين.
والله أعلم.