اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن الثمن الذى باع به الأب بعض الموهوب لابنه المذكور واشترى به أرضا لنفسه ووقفها على وجه ما ذكر بالسؤال يكون دينا على الأب المذكور لابنه.
وحيث مات الابن الموهوب له وانحصر إرثه الشرعى فى أبيه المذكور وأمه فقط.
فيكون ذلك الدين الذى للابن على أبيه تركة تورث عنه، فيخص أباه منها الثلثان، ويخص الأم الثلث وماخص الأب يسقط عنه لأنه أصبح مستحقا له ميراثا من ابنه.
ولا يمكن للشخص أن يطالب نفسه بدين أصبح حقا له، وللأم مطالبة المذكور بما خصها من ذلك الدين الموروث من ابنها المذكور والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)