الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ امرأتك طلقت ثلاثاً، وبانت منك بينونة كبرى، فلا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجاً آخر –زواج رغبة، لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
لكنّ بعض أهل العلم يرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث، والطلاق المتتابع دون عقد، أو رجعة يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 192961 .
أما وقوع هذا الطلاق بغض النظر عن عدده، فهو محل اتفاق بين أهل العلم، ما دمت قصدت بالتعليق إيقاع الطلاق، وراجع الفتوى رقم: 178975.
والله أعلم.