عنوان الفتوى: وجوب سحب المدخرات التي تستثمر في أمور محرمة

2014-12-23 00:00:00
الإخوة الكرام في مركز الفتوى. بداية نسأل الله العلي العظيم أن يجزيكم عنا خير الجزاء فيما تقدموه من علم وبيان وهدى للناس، وتعريفهم بدينهم إن شاء الله نحسبه لكم في موازين حسناتكم، إنه نعم المولى ونعم المجيب. نود أن نسأل فضيلتكم عن حكم قيام الموظف بسحب مدخراته دون الإلزام بإعادة سدادها مقابل عمولة 1% تحصلها المؤسسة وفيما يلي تفصيل الأمر: نعمل في مؤسسة حكومية، ولدينا نظام ادخار للموظفين حيث يقتطع 6% من راتب الموظف شهريا، وتضيف له المؤسسة 12% وبالتالي يكون في مدخرات الموظف 18% شهريا كمدخرات، الأصل أن يحصل عليها الموظف حسب القانون عند التقاعد، إلا أن المؤسسة أجازت استثناءً قيام الموظف بسحب مدخراته مقابل اقتطاع عمولة 1% من قيمتها مع أحد خيارين: الأول عدم إرجاع ما تم سحبه من المدخرات مطلقا، والثاني جواز إعادة تسديد المدخرات المسحوبة للمؤسسة كي تقوم باستثمارها للموظف ودفعها له عن التقاعد. فهل قيامنا بسحب مدخراتنا دون إرجاعها مقابل اقتطاع عمولة 1% من قيمتها حلال أم حرام؟ من جانب آخر المؤسسة توظف المدخرات في الغالب في استثمارات ربوية، ويتم توزيع أرباح سنوية على مدخرات الموظف، ونحن نعلم أن هذه الأرباح حرام، وينبغي التخلص منها في المسالك الشرعية المقررة، ولكن سؤالنا هنا فيما لو كان سحب مدخراتنا دون إرجاعها مقابل اقتطاع عمولة 1% من قيمتها حرام، ألا يمكن اعتبار الـ 1% (الحرام افتراضا إن كانت كذلك والأمر متوقف على رأيكم الشرعي فيها) من هذه الأرباح المحرمة؟، أليس الأصل أن لنا رؤوس أموالنا لا نظلم ولا نظلم كما ورد في قوله تعالى: (فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون...) طالما أن غايتنا هي استرداد أموالنا الحلال فقط كاملة دون أي انتقاص منها والتي تتحدد في النسبة المقتطعة من رواتبنا (الـ6%) والنسبة المضافة من المؤسسة (12%) كما ذكر أعلاه، ولا نريد كل ما يتعلق بالأرباح الحرام، فلا ضير إذن لو أخذت المؤسسة العمولة 1% منها. أفتونا في ذلك جزاكم الله عنا خير الجزاء وجعل أعمالكم وعلمكم في موازين حسناتكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دامت المدخرات تستثمر فيما هو محرم فيجب سحبها إذا كان ذلك ممكنا، وكون الجهة الراعية لذلك تأخذ عمولة مقابل سحب تلك المدخرات سحبا دائما فلا يمنع ذلك بل يلزم؛ إذ لايجوز إبقاؤها لتستثمر فيما هو محرم.

وإذا أعطي رب المال فوائد بسبب ذلك الادخار فعليه التخلص منها بدفعها للفقراء والمساكين؛ لأنها مال محرم وكسب خبيث ليس لحائزه الانتفاع به مالم يكن فقيرا محتاجا.

وقولنا إنه يلزم سحب المدخرات مع دفع تلك النسبة؛ لأن ذلك يعتبر رجوعا من قبل جهة العمل في بعض ما وهبت للموظف قبل قبضه. 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها 424
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها 560
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته 464
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية 414
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 507
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 10851
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟ 596
حكم الموافقة على شروط البرامج دون قراءتها وهل لذلك أثر على الاستفادة منها؟ 758
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها 424
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها 560
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته 464
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية 414
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 507
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 10851
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟ 596
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت