عنوان الفتوى: مات عن زوجة وبنتين وشقيق وشقيقتين

2014-12-25 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد واحد. للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد اثنتان. (زوجة) العدد واحدة. (أخت شقيقة) العدد اثنتان.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ...فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، ولبنتيه الثلثان ـ فرضا: لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد وأبو داوود والترمذي، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. اهــ ، والباقي للأختين الشقيقتين والأخ الشقيق تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}، فتقسم التركة على ستة وتسعين سهما:

للزوجة ثمنها: اثنا عشر سهما.

وللبنتين ثلثاها: أربعة وستون سهما، لكل واحدة منهما اثنان وثلاثون.

وللأخ الشقيق عشرة أسهم، ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 24 * 4 96
زوجة 3 12
بنتان 16 64

أخ شقيق

أختان شقيقتان

5

10

10

والله تعالى أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت