الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحيث إنكم تسلمون الأجهزة المذكورة لأجل صرف مستحقاتكم ولا يمكنكم صرفها إلا بهذا السبيل فلا حرج عليكم في ذلك -إن شاء الله-، وليس ذلك من الرشوة المحرمة في حقكم؛ فإن الرشوة المحرمة هي ما يتوصل بها صاحبها إلى ما ليس له. وأما ما يتوصل به المرء إلى حقه، أو لدفع ظلم عنه أو ضرر، فلا يأثم به -عند الجمهور-، وإن كان هناك إثم فإنما هو على الآخذ دون الدافع. وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 17929، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.