الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الابن يحتاج إلى سيارة من دون إخوته، فلا حرج في أن يشتري والده سيارة، ويخصه بالانتفاع بها بقدر حاجته، ولكن لا يملكها له -كما ذكر السائل-؛ لأن الحاجة تندفع بوهب المنفعة دون تمليك الرقبة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 132972.
والله أعلم.