عنوان الفتوى: لا حرج في هبة المنفعة لبعض الأولاد دون تمليك

2014-12-29 00:00:00
استشارني جاري بأنه يرغب بشراء سيارة لابنه بحكم أن يكمل الجامعة، فقال لي: ما حكم الشراء له من غير إخوانه؟ فقلت له: إن كان بسبب الجامعة فلا بأس لك من ذلك، ولكن لا تكتبها باسمه حتى لا تسبب بينه وبين إخوانه مشاكل، فيكمل بها الجامعة، وإذا انتهى من الجامعة اسحبها منه. فهل فتواي صحيحة أم لا؟ وشكرا لكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الابن يحتاج إلى سيارة من دون إخوته، فلا حرج في أن يشتري والده سيارة، ويخصه بالانتفاع بها بقدر حاجته، ولكن لا يملكها له -كما ذكر السائل-؛ لأن الحاجة تندفع بوهب المنفعة دون تمليك الرقبة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 132972.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت