عنوان الفتوى: وهب لها أبوها قبل موته مثل ما وهب لأخيها ثم زاده شيئا يسيرا فهل تصح الهبة

2014-12-29 00:00:00
تتكون أسرتي من أب، وأم، وأنا، وأخي. كان والدي -رحمه الله، في خلاف دائم مع أمي. ولأن أخي كان يناصرها دوما، كان أبي يخشى علي أن يجهضا حقي في ميراثه بعد وفاته، مع العلم أنه كان يحب أخي كثيرا، ولكن كان لا يثق في طريقة تفكيره، وأنا أيضا أحب أخي، وأمي كثيرا برغم اختلافي مع أمي، كان أبي يمتلك من حطام الدنيا بيتا، وقطعة أرض. فباع الأرض قبل وفاته بمبلغ200,000 جنيه، فأعطاني النصف، وأعطى لأخي النصف، ثم زاد لأخي 20,000 أما المنزل فقرر أبي أن يكتبه مناصفة بيني وبين أخي أيضا، ولكن لم يتم الأمر، وتوفي والدي منذ شهرين، وأنا الآن في حيرة من أمري. بالنسبة للمال: هل يعتبر هذا هبة أم يعتبر ميراثا، لأمي، وأخي حق في المبلغ الذي أعطانيه أبي؟ للعلم لا أخي، ولا أمي تأفف من مساواتي مع أخي، ولكن أسأل من الناحية الشرعية: هل يتوجب علي إعطاء أمي من هذا المال؟ وكم تكون حصة كل منا؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فبالنسبة للمال الذي قد أعطاك والدك إياه، إن كنت قد قبضته بالفعل في حياته، فلا إشكال في كونه هبة لا ميراثا. وانظري الفتويين: 100430، 232318 وما أحيل عليه فيها.
وقد اختلف العلماء في حكم التعديل بين الأبناء في الهبة، هل هو واجب، أو مستحب؟ كما اختلفوا في كيفية العدل بينهم: هل يكون بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين، أم بالتسوية بين الذكر والأنثى؟ وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 6242
وعموما فحيث قد توفي الوالد، فقد ثبتت الهبة عند أكثر العلماء، كما سبق في الفتويين: 276346، 5348، وحيث إن الظاهر رضا أخيك بذلك، فلا إشكال إن شاء الله في حل ما وهبه لك والدك من مال.
وأما بالنسبة لكتابة البيت، فإن كان المقصود بذلك كتابة وصية، فهذا لا يجوز؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. أخرجه أصحاب السنن. وعلى هذا، فلا تجوز تلك الوصية (لو فرض أنها قد تمت) إلا بإذن الورثة.
أما إن كان المقصود هو كتابة عقد هبة، فحيث إن الأمر لم يتم، فإن المنزل يكون من الميراث، فتستحق أمك الثمن، والباقي يقسم بينك وبين أخيك للذكر مثل حظ الأنثيين.
 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 570
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 529
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2945
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 482
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 488
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 570
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 529
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2945
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 482
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت