الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك التواطؤ مع ذلك المستأجر والتحايل معه على المالك بإجراء عقد شراكة صوري أو غيره؛ لما بيناه سابقًا من حرمة ما يسمى بعقد الإيجار القديم وبطلانه؛ لما فيه من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل، فانظر في ذلك الفتوى رقم: 119445، وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
فاتقِ الله تعالى، ولا تحتل مع ذلك الرجل، بل انصحه وعظه بأن يكف عن ذلك، ويرد العقار لصاحبه، وفق ما بيناه في الفتوى المحال عليها آنفا.
والله أعلم.