عنوان الفتوى: حُكمُ اللجوء للحيلة لتأجير العقار دون رغبة مالكه

2014-12-30 00:00:00
استئجار عقار من مؤجر. كنت أبحث عن محل للإيجار في مدينتي، ووجدته في منطقة حية، وكنت أعلم أنه ملك لورثة، ولكن بعد ذلك عرفت أنه مؤجر، والمستأجر يدفع إيجارا قديما، والمالك يريد إخراجه منه؛ حيث إن المحل من الممكن أن يباع بمبلغ كبير. أما المؤجر فيريد أن يستفيد من المحل ويؤجره، فنظرا لأن المالك سيرفض هذا الشيء فإن المستأجر يريد عمل عقد شراكة موثق بيني وبينه دون علم المالك -هذا في الظاهر-، أما في الباطن فإنني سوف أدفع للمستأجر إيجارا شهريا، وأنا قلق من هذه الناحية، فهذا حرام ولا يحق له فعل ذلك؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز لك التواطؤ مع ذلك المستأجر والتحايل معه على المالك بإجراء عقد شراكة صوري أو غيره؛ لما بيناه سابقًا من حرمة ما يسمى بعقد الإيجار القديم وبطلانه؛ لما فيه من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل، فانظر في ذلك الفتوى رقم: 119445، وما أحيل عليه فيها من فتاوى.

فاتقِ الله تعالى، ولا تحتل مع ذلك الرجل، بل انصحه وعظه بأن يكف عن ذلك، ويرد العقار لصاحبه، وفق ما بيناه في الفتوى المحال عليها آنفا.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت