عنوان الفتوى: الحلول الواقعية الرافعة لاختلاف الورثة في تقسيم العقار

2014-12-30 00:00:00
توفي أبي وترك لنا عقارا من طابقين، ونحن ثلاثة ذكور وخمس إناث. الطابق الأول: أربع محلات تجارية مستأجرة، وشقة تسكن بها الوالدة، وجزء آخر عبارة عن مخزن. الطابق الثاني: أربع شقق يسكن فيها الثلاثة أبناء الذكور -شقة في الواجهة، واثنتان في الخلف- والشقة الرابعة غير مشغولة. وعند التقسيم اختلف الإخوة وأصروا أنهم يريدون تقسيم العقار كل طابق مستقل عن الطابق الآخر؛ بمعنى: أن الطابق الواحد يقسم على الجميع طوليا من الواجهة حتى الخلف، مما يجعل العقار لا نفع منه. فما العمل في هذه الحالة: هل يعرض العقار للبيع ويوزع على الجميع قيمة العقار؟ وهل يحق لأحد الاعتراض على البيع؟ علما أن مساحة العقار 21*23.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فليس لبعض الورثة إلزام غيرهم بقسمة العقار الموروث قسمة تضر بهم إذا أمكن قسمته قسمة لا ضرر فيها.

وإذا لم يتم التراضي بين الورثة على قسمة ما فلا بد من رفع الأمر للمحكمة الشرعية أو من يقوم مقامها في ذلك  ليتولى قسمة التركة بينكم, وتمنع من يريد الإضرار بغيره من ذلك, فإن الله تعالى يزَع بالسلطان ما لا يزَع بالقرآن, وللفائدة انظر الفتوى رقم: 66593 عن قسمة التركة بأنواع القسمة الثلاثة, والفتوى رقم: 54557 عن كيفية قسمة المنزل المشترك بين الورثة, والفتوى رقم: 104153 عن كيفية التصرف بالأملاك الموروثة التي يتضرر أصحابها بقسمتها, والفتوى رقم: 154633 في مسائل حول طرق توزيع الإرث.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت