عنوان الفتوى: مات عن زوجة وبنتين وثلاث شقيقات

2014-12-30 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد اثنتان. (زوجة) العدد واحدة. (أخت شقيقة) العدد ثلاث.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم كما يلي:
لبنتيه الثلثان فرضاً؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، وقال صلى الله عليه وسلم لأخي سعد بن الربيع: أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}، وما بقي بعد فرض البنتين والزوجة فهو لشقيقاته تعصيباً؛ لأن الأخوات ينزلن منزلة العاصب مع البنات، قال صاحب الرحبية:

والأخوات إن تكن بناتُ    فهن معهن معصباتُ"
وأصل التركة من أربعة وعشرين مخرج الثلثين والثمن، وتصح من اثنين وسبعين؛ فيقسم المال على اثنين وسبعين سهما، للبنتين ثلاثاها: ثمانية وأربعون، لكل واحدة أربعة وعشرون، وللزوجة ثمنها: تسعة أسهم، وللشقيقات الباقي: خمسة عشر سهما، لكل واحدة خمسة أسهم، وانظر الجدول التالي:

أصل التركة 24*3 72
البنتان (2) 16*3 48
الزوجة 3 9
الشقيقات (3) 5*3 15

 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت