عنوان الفتوى: مات عن زوجة وثلاثة أبناء

2014-12-31 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد ثلاثة. للميت ورثة من النساء: (زوجة) العدد واحدة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ ولم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم كما يلي:
لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة فهو لأبنائه تعصيبا؛ يقسم بينهم على السواء، وأصل التركة من ثمانية، وتصح من أربعة وعشرين؛ فيقسم المال على أربعة وعشرين سهما؛ للزوجة ثمنها: ثلاثة أسهم، تبقى واحد وعشرون سهما هي نصيب الأبناء؛ لكل واحد منهم سبعة أسهم، وانظر الجدول التالي:

أصل التركة  8 24
زوجة  1 3
ابن    3 21

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت