الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ ولم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم كما يلي:
لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة فهو لأبنائه تعصيبا؛ يقسم بينهم على السواء، وأصل التركة من ثمانية، وتصح من أربعة وعشرين؛ فيقسم المال على أربعة وعشرين سهما؛ للزوجة ثمنها: ثلاثة أسهم، تبقى واحد وعشرون سهما هي نصيب الأبناء؛ لكل واحد منهم سبعة أسهم، وانظر الجدول التالي:
| أصل التركة 8 | 24 |
| زوجة 1 | 3 |
| ابن 3 | 21 |
والله أعلم.