عنوان الفتوى: حُكمُ العمل في عمل آخر دون إذن الكفيل

2014-12-31 00:00:00
ما حكم العمل في عمل آخر دون إذن الكفيل؛ حيث إن هذا العمل لا يتعارض مع عمل الكفيل، ولا يستخدم فيه أي شيء من أغراض الكفيل، من سيارة ونحوهاـ ولا يوجد في الاتفاق ما يحدد ذلك؟ هل لا بد من إعلام الكفيل بالعمل الآخر، أم إنه لا حرج في العمل دون إذنه؟ الرجاء الإفادة. وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان هذا العمل الثاني في غير وقت الدوام الرسمي، ولا يؤثر عليه، وليس في العقد بينك وبين رب العمل ما يمنع منه، فلا يظهر حرج فيه, ولا يلزمك استئذان رب العمل.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 247822

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت