عنوان الفتوى: هل يشرع للمضارب تعديل نسبة رب المال دون علمه

2015-01-02 00:00:00
منذ سنة اتفقت مع عدة أشخاص على شراكة مضاربة وهي تشغيل أموالهم في مؤسستنا مقابل نسبة من الأرباح 50 % لي، و50 % لهم والآن بعد سنة جاءنا ممول جديد للمؤسسة وقال ما يلي: سيتم تأسيس شركة جديدة، والشركاء هم مؤسستنا الحالية وهو، ونسبة كل طرف من رأس المال والأرباح 50 %، وسيتم احتساب الأرباح كما يلي: يتم احتساب 20 % نسبة للمدير وهو أنا، و40 % لرأس مال مؤسستنا القديمة، و40 % لرأس مال هذا الشريك الجديد، ففي هذه الحالة، لو فرضا أن الربح 1000000 ريال فسيكون نصيبي: 200000ـ من الشراكة الجديدة، لأنني مدير للشركة، وأيضا لي: 200000 ـ من حصتي من الشراكة القديمة، فهل أكون قد أكلت من حصة الشركاء القدامى شيئا من المال؟ أم نعتبر الشراكة القديمة شيئا والجديدة شيئا آخر، لأن القديمة كانت شراكة مضاربة والجديدة شركة محدودة المسؤولية، وهما نوعان مختلفان؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس لك تعديل النسبة المتفق عليها بينك وبين المستثمرين، وكل ما يؤثر عليها أو يضر بها ليس لك فعله دون الرجوع إليهم واستئذانهم، فإن رضوا به فلا حرج في ذلك، وإلا فلا  يجوز لك، كما ننبه على أنه لا يجوز للمضارب أن يضارب لنفسه أو لآخر إلا بإذن صاحب المال، لأن ذلك على خلاف مقصود المضاربة، كما بينا في الفتويين رقم: 31912، ورقم: 105355.

والله أعلم.

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت