الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرجح عندنا أن للخاطب الرجوع بما أهداه لمخطوبته سواء كان الرجوع عن الخطبة من جهته أو من جهتها، كما سبق بيانه بالتفصيل في الفتوى رقم: 122345.
وعليه : فهذا الخاتم يجب إرجاعه للخاطب إذا طلب ذلك، ولا حق لأختك فيه حينئذ.
والله أعلم.