عنوان الفتوى: حلف على صديقه ألا يوصله فخالفه وقام بتوصيله فهل تلزمه كفارة اليمين

2015-01-03 00:00:00
كنت البارحة عند صديق لي، فعندما أردت الخروج من عنده كان ذلك في الليل وكان الجو باردا، فحلفت بالله أنه لن يوصلني لأن الجو بارد، لكنه لم يستمع لي وأوصلني. سؤالي: هل حلفي يجب له كفارة أم أنه من لغو اليمين؟ أفيدوني -بارك الله فيكم-.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد نص الفقهاء على أن من حلف وعقد اليمين على من ليس له سلطان عليه بأن لا يفعل شيئًا أو أن يفعل شيئًا فخالفه، فإنه تلزم الحالف كفارة يمين مطلقًا؛ سواء فعله ناسيًا أو عالمًا أو جاهلًا؛ جاء في الروض المربع: وإن حلف على من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره كأجنبي لا يفعل شيئًا ففعله، حنث الحالف مطلقًا، أي: سواء فعله المحلوف عليه عامدًا أو ناسيًا، عالمًا أو جاهلًا. انتهى.
وبناء عليه؛ فتجب عليك كفارة يمين، وقد بيناها في الفتوى رقم: 2053.
ولكن إن جرى الحلف على لسانك من غير قصد، فهذا من لغو اليمين الذي لا تجب فيه كفارة، كما قال تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ {المائدة:89} . وراجع الفتوى رقم: 25649.
 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل 1407
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟ 714
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله 900
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث 950
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف 619
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله 0
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها 517
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل 1407
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟ 714
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله 900
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث 950
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف 619
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله 0
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها 517
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت