عنوان الفتوى: توفي عن زوجة وثلاثة أبناء

2015-01-04 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 3 -للميت ورثة من النساء: (زوجة) العدد 1

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر –زوجته، وأبناؤه- فإن تركته تقسم عليهم كما يلي: لزوجته الثمن فرضا، لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}، وما بقي بعد فرض الزوجة، فهو لأبنائه تعصيبا؛ يقسم بينهم على السواء.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من أربعة وعشرين؛ فيقسم المال على أربعة وعشرين سهما؛ للزوجة ثمنها: ثلاثة أسهم، تبقى واحد وعشرون سهما هي نصيب الأبناء؛ لكل واحد منهم سبعة أسهم.

وانظر الجدول التالي: 

أصل التركة 4 24
زوجة 1 3
ابن   3   لكل واحد   7 21

 
 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت