الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر –زوجته، وأبناؤه- فإن تركته تقسم عليهم كما يلي: لزوجته الثمن فرضا، لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}، وما بقي بعد فرض الزوجة، فهو لأبنائه تعصيبا؛ يقسم بينهم على السواء.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من أربعة وعشرين؛ فيقسم المال على أربعة وعشرين سهما؛ للزوجة ثمنها: ثلاثة أسهم، تبقى واحد وعشرون سهما هي نصيب الأبناء؛ لكل واحد منهم سبعة أسهم.
وانظر الجدول التالي:
| أصل التركة 4 | 24 |
| زوجة 1 | 3 |
| ابن 3 لكل واحد 7 | 21 |
والله أعلم.