عنوان الفتوى: دفع المال لمن يتوسط في توظيف الزوجة هل يعد رشوة

2015-01-04 00:00:00
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أعرف رجلا وعدني بتوظيف زوجتي، وعندما أعطيته المعلومات، طلب مني ثلاثين ألف ريال. فهل يجوز أن أعطيه المبلغ؟ وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلم تبين لنا لماذا طلب الرجل المبلغ؟ فهل هو سمسار يسعى في البحث عن الوظائف في الإدارات؟ ويطلب عمولة مقابل ذلك، وهذا لا حرج فيه، وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 57615

أم أنه يريد المبلغ رشوة لنفسه، أو ليدفعه إلى مسؤول ما كي يوظف الزوجة، وهنا يكون ذلك محرما، لا يجوز التعامل معه فيه، ولا بذل الرشوة إليه من حيث الأصل، وقد بينا متى يعفى الدافع من الإثم، ويأثم الآخذ فقط، في الفتوى رقم: 68891.

والله أعلم.

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت