اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد بأن هذا التنازل لا يتناوله شرط الواقف المذكور.
لأن التنازل لا يعتبر فى لسان الفقهاء ولا فى العرف جزئيا من جزئيات الإقرار.
إذ الإقرار من قبيل الإخبار بالشىء.
وما التنازل فهو إسقاط الشخص ما له من حق للغير وهذا هو المعروف فى لسان الفقهاء وفى العرف.
وعلى ذلك فلا يجرم المتنازل المذكور من حقه فى الوقف بتنازله والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)