عنوان الفتوى: الفارق بين الدعاية لفعاليات رياضية مختلطة والدعاية للفنادق

2015-01-10 00:00:00
أشرتم في الفتوى رقم: 273145 إلى عدم جواز الترويج للفعاليات الرياضية المختلطة باعتبارها محرمة أصلًا. وفي الوقت ذاته أشرتم في الفتوى رقم: 274264 إلى جواز تسمية الخمر بـ "مشروبات" مع أنها من المحرمات، باعتبار أن الناس تنتفع بالفنادق لأغراض أخرى.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد عللنا ما ذكرت بخصوص الفتوى رقم: 274264 أن غالب حاجة الناس السكنى لا الخمر، وأن سلامة الفنادق من الخمور قليل، والعادة أن مريد الفندق لا يحمله وجود الخمر على طلبها.
وأما الدعاية للفعاليات المختلطة المبين تحريمها بالفتوى رقم: 273145 فسبب التحريم أنه دعاية لأمر محرم أو يقود إلى محرم غالبًا؛ فإن الذاهب إلى هذه الفعاليات إما أن يشارك في اللعب المختلط، وإما أن يشاهده، وكلاهما محرم.

فلو كان الاختلاط أمرًا تابعًا وليس مقصودًا -كأن تكون الألعاب غير مختلطة، لكن يوجد الاختلاط في الزائرين، أو كانت أكثر الألعاب غير مختلطة، والقليل منها مختلط- لقيل بجواز الدعاية باعتبار الأصل والغالب.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت